الشيخ الكليني

178

الكافي

( باب ) * ( من يصلى على الجنازة وهو على غير وضوء ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم إنما هو ( 1 ) تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ( 2 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ؟ قال : يتيمم ويصلي . 3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ( 4 ) قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة إلي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال : تكون على طهر أحب إلي . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم ( 5 ) . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه

--> ( 1 ) التذكير اما باعتبار الخبر أو بتأويل الفعل ونحوه ويدل على عدم اشتراط الطهارة . ( 2 ) أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة . وقال في المنتهى : ويستحب أن يصلى بطهارة وليست شرطا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري وقال الشافعي : هي شرط وإليه ذهب أكثر الجمهور وقال في التذكرة : وليست الطهارة شرطا بل يجوز للمحدث والحائض والجنب ان يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ثم قال : الطهارة وإن لم تكن واجبة الا انها مستحبة عند علمائنا . ( آت ) ( 3 ) ظاهرها لزوم الطهارة والتيمم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا . ( آت ) ( 4 ) في بعض النسخ [ عبد الحميد بن سعد ] . ( 5 ) يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا . ( آت )